الشيخ علي المشكيني

311

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه .

--> ( 1 ) . الخصال ، ص 290 ، ح 51 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12566 . ( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 460 . ( 3 ) . الخمس ، ضمن تراث الشيخ الأعظم ، ج 11 ، ص 129 . ( 4 ) . مستند الشيعة ، ج 10 ، ص 61 . ( 5 ) . الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 331 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 138 ، ح 391 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12568 . ( 7 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 460 . ( 8 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 459 . ( 9 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 20 . ( 10 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 460 .